الفيض الكاشاني

85

معتصم الشيعة في أحكام الشريعة

[ انفراج القدمين بمقدار شبرٍ وصف القدمين و . . . ] ومنها ما تضمّنته صحيحة زرارة عن الباقر عليه السلام ؛ قال : « فَإِذَا رَكَعْتَ فَصُفَّ فِي رُكُوعِكَ بَيْنَ قَدَمَيْكَ تَجْعَلُ بَيْنَهُمَا قَدْرَ شِبْرٍ ، وَتُمَكِّنُ رَاحَتَيْكَ مِنْ رُكْبَتَيْكَ ، وَتَضَعُ يَدَكَ الْيُمْنَى عَلَى رُكْبَتِكَ الْيُمْنَى قَبْلَ الْيُسْرَى ، وَبَلِّعْ بِأَطْرَافِ أَصَابِعِكَ [ عَيْنَ الرُّكْبَةِ ، وَفَرِّجْ أَصَابِعَكَ ] « 1 » إِذَا وَضَعْتَهَا عَلَى رُكْبَتَيْكَ ؛ فَإِنْ أَطْرَافُ أَصَابِعِكَ فِي رُكُوعِكَ إِلَى رُكْبَتَيْكَ أَجْزَأَكَ ذَلِكَ ، وَأُحِبُّ أَنْ تُمَكِّنَ كَفَّيْكَ مِنْ رُكْبَتَيْكَ ؛ فَتَجْعَلَ أَصَابِعَكَ فِي عَيْنِ الرُّكْبَةِ وَتُفَرِّجَ بَيْنَهُمَا ، وَأَقِمْ صُلْبَكَ وَمُدَّ عُنُقَكَ ، وَلْيَكُنْ نَظَرُكَ إِلَى مَا بَيْنَ قَدَمَيْكَ » « 2 » الحديث . والمراد بصفّ القدمين أن لا يكون إحداهما أقرب إلى القبلة من الأخرى . وقوله عليه السلام : « تَجْعَلُ بَيْنَهُمَا قَدْرَ شِبْرٍ » بيان لأكثر ما يجعل من الفصل بينهما كما تضمّنه أوّل هذا الحديث من أنّ أقلّ الفصل بين القدمين إصبع وأكثره شبر ، وقد مرّ في سنن القيام وقوله عليه السلام : « وَبَلِّعْ بِأَطْرَافِ أَصَابِعِكَ عَيْنَ الرُّكْبَةِ » باللّام المشدّدة والعين المهملة من البلع ، أي : اجعل أطراف أصابعك [ الجمع بين الروايتين الدالتين على استحباب غمض العين في الركوع واستحباب النظر إلى ما بين القدمين ]

--> ( 1 ) . ما بين المعقوفتين من المصدر . ( 2 ) . الكافي ، ج 3 ، ص 334 ، ح 1 ؛ التهذيب ، ج 2 ، ص 83 ، ح 76 ؛ الوسائل ، ج 5 ، ص 461 ، ح 7079 .